مستحبّة - قولًا واحداً ، كما في « الجواهر » « 1 » ويدلّ عليه كثير من الروايات ؛ حيث يظهر منها السؤال عن كيفية ماهية التيمّم ، كرواية الكاهلي وموثّقة زرارة بل وصحيحتي الخزّاز وابن النعمان « 2 » وغيرها .
مضافاً إلى موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : « نعم » « 3 » .
وموثّقة أبي بصير في حديث ، قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءً ؟ قال : « نعم » « 4 » .
ومعلومية عدم الفصل ، بل يمكن الاستئناس له بالتساوي في المبدل منه ، فلا إشكال فيه .
تتميم : في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار
هل يكون التيمّم كالغسل في الاجتزاء به - فيما إذا كان بدلًا من غسل الجنابة - عن الوضوء ، والاجتزاء بتيمّم واحد عن الأغسال الكثيرة إذا كان فيها غسل جنابة ونوى الجميع ، أو مطلقاً ؛ كان فيها جنابة أو لا ، نوى الجميع أو بعضها ؟
وبالجملة : هل يقوم التيمّم مقام الغسل في جميع ما للغسل ، أو لا مطلقاً ، أو يفصّل بين ما هو بدل غسل الجنابة ، فيقوم مقامه في الاجتزاء عن الوضوء
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 5 : 216 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 1 و 3 و 2 و 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 212 / 617 ؛ وسائل الشيعة 3 : 362 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 6 .
( 4 ) - الكافي 3 : 65 / 10 ؛ وسائل الشيعة 3 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 7 .