تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الساعد والكفّ - إلى أطراف الأصابع « 1 » بل عليه نقل الإجماع « 2 » والشهرة « 3 » والمعروفية بين الأصحاب « 4 » متكرّر ، وعليه جملة من العامّة ، كمالك وأحمد والشافعي قديماً على ما نقل « 5 » . وعن علي بن بابويه وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين « 6 » ، وهو المحكيّ عن أبي حنيفة والشافعي ثانياً « 7 » . وعن ابن إدريس عن بعض أصحابنا : « أنّ المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها » « 8 » . وروي عن مالك أيضاً : أنّ التيمّم على الكفّ ونصف الذراع « 9 » ، واحتجاجه عليه « 10 » من المضحكات .
هامش
( 1 ) - النهاية : 49 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 72 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 191 ؛ الدروس الشرعية 1 : 133 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 4 : 440 ؛ غنية النزوع 1 : 63 ؛ جامع المقاصد 1 : 492 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 1 : 273 ؛ كشف اللثام 2 : 472 ؛ المقاصد العلية : 131 . ( 4 ) - نقله عن شرح رسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة 4 : 440 . ( 5 ) - انظر منتهى المطلب 3 : 88 ؛ الجامع لأحكام القرآن 5 : 240 ؛ المجموع 2 : 211 ؛ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1 : 113 . ( 6 ) - انظر منتهى المطلب 3 : 88 . ( 7 ) - انظر منتهى المطلب 3 : 88 ؛ المبسوط ، السرخسي 1 : 107 ؛ الجامع لأحكام القرآن 5 : 239 ؛ الامّ 1 : 49 . ( 8 ) - السرائر 1 : 137 . ( 9 ) - انظر منتهى المطلب 3 : 89 . ( 10 ) - انظر منتهى المطلب 3 : 91 - 92 .