تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

الجهة الثانية : كفاية المسح إلى طرف الأنف الأعلى

إنّ ظاهر تحديد الأصحاب إلى طرف الأنف ، هو الطرف الأعلى منه ، كما صرّح به في « المنتهى » « 1 » وقال : « إنّه المراد في عبارات المفيد والشيخ والسيّد وابن حمزة وأبي الصلاح » « 2 » وهو ظاهر من قال بمسح الجبينين والحاجبين ، كالصدوق في « الفقيه » « 3 » . وقال في « الأمالي » : « وقد روي : أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ، وعليه مضى مشايخنا » « 4 » . بل في « الجواهر » : « . . . صرّح به بنو حمزة وإدريس وسعيد « 5 » والعلّامة « 6 » والشهيدان « 7 » وغيرهم « 8 » لا الأسفل ، بل في « السرائر » وغيرها « 9 » الإزراء على من ظنّ ذلك من المتفقّهة » « 10 » انتهى . لكن لم يصرّح ابن حمزة به ، ولعلّه رأى في غير « وسيلته » كما أنّ ما نقل عن
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 87 . ( 2 ) - المقنعة : 62 ؛ المبسوط 1 : 33 ؛ الانتصار : 124 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 72 ؛ الكافي في الفقه : 136 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 57 ، ذيل الحديث 2 . ( 4 ) - الأمالي ، الصدوق : 515 . ( 5 ) - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 72 ؛ السرائر 1 : 136 ؛ الجامع للشرائع : 46 . ( 6 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 190 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 234 ؛ نهاية الإحكام 1 : 205 . ( 7 ) - الدروس الشرعية 1 : 132 ؛ مسالك الأفهام 1 : 114 ؛ الروضة البهيّة 1 : 135 . ( 8 ) - جامع المقاصد 1 : 490 ؛ مدارك الأحكام 2 : 219 و 222 . ( 9 ) - السرائر 1 : 136 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 342 . ( 10 ) - جواهر الكلام 5 : 200 .