وظاهر « الشرائع » اختصاصه بها « 1 » ، كظاهر العلّامة في « القواعد » و « الإرشاد » « 2 » .
وهو ظاهر « التذكرة » أيضاً « 3 » وإن عبّر فيها ب « مسح الوجه » لتمسّكه بقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة ، قال : « ولأنّ زرارة سأل الصادق عليه السلام عن التيمّم ، فضرب بيديه الأرض ، ثمّ رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة » « 4 » وهي بعينها موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « 5 » لكنّه نسبها إلى الصادق عليه السلام ، ولعلّها رواية أخرى عثر عليها وإن كان بعيداً .
وقال في « المنتهى » : « أكثر علمائنا على أنّ حدّ الوجه هنا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، اختاره الشيخ في كتبه « 6 » ، والمفيد « 7 » والمرتضى في « انتصاره » « 8 » وابن إدريس « 9 » وأبو الصلاح « 10 » » . ثمّ حكى قول علي بن بابويه
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 40 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 238 - 239 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 234 .
( 3 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 190 .
( 4 ) - أوردها عن الإمام الصادق عليه السلام في المعتبر 1 : 386 ، ولكن قد وردت في كتب الحديثعن أبي جعفر عليه السلام .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 207 / 601 ؛ وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 6 ) - الخلاف 1 : 137 - 138 ؛ المبسوط 1 : 33 ؛ النهاية : 49 .
( 7 ) - المقنعة : 62 .
( 8 ) - الانتصار : 124 .
( 9 ) - السرائر 1 : 136 .
( 10 ) - الكافي في الفقه : 136 .