تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
إلى أسفل الحاجبين » « 1 » لاحتمال كون المراد التحديد عرضاً باليدين ، وطولًا إلى أسفل الحاجبين ، سيّما مع ذكر الحاجبين ، لا طرف الأنف . والظاهر رجوع قول الصدوق في « الأمالي » إليه ، قال فيما وصف دين الإمامية : « فإن أراد الرجل أن يتيمّم ضرب بيديه على الأرض مرّة واحدة ، ثمّ ينفضهما فيمسح بهما وجهه . . . » إلى أن قال : « وقد روي : أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفّيه ، وعليه مضى مشايخنا » « 2 » . وقال في « الفقيه » : « ومسح بهما جبينيه وحاجبيه » « 3 » . والظاهر بقرينة إفراد الجبين في « الأمالي » وضمّ الحاجبين - الظاهر منه مسح تمامهما الملازم لمسح الجبهة - أنّ مراده مسح الجبهة والجبين . ويشهد له أنّ مسح الجبين فقط مخالف لكلمات الأصحاب . هذا حال كلمات أصحابنا من زمن الصدوق إلى عصر المحقّق ممّا عثرت عليه من كتبهم ، ك « الأمالي » ، و « الفقيه » ، و « المقنع » ، و « الهداية » ، و « الانتصار » ، و « الناصريات » ، و « النهاية » ، و « الخلاف » ، و « الوسيلة » ، و « المراسم » ، و « الغنية » ، و « إشارة السبق » وعن أبي الصلاح وابن إدريس كذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) - المقنع : 26 . ( 2 ) - الأمالي ، الصدوق : 515 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 57 ، ذيل الحديث 212 . ( 4 ) - الأمالي ، الصدوق : 515 ؛ الفقيه 1 : 57 ، ذيل الحديث 212 ؛ المقنع : 26 ؛ الهداية ، الصدوق : 87 - 88 ؛ الانتصار : 124 ؛ مسائل الناصريات : 151 ؛ النهاية : 49 ؛ الخلاف 1 : 137 - 138 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 72 ؛ المراسم : 54 ؛ غنية النزوع 1 : 63 ؛ إشارة السبق : 74 ؛ الكافي في الفقه : 136 ؛ السرائر 1 : 136 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 318 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )