ببعيد ؛ بدعوى أنّ مسح جبينيه بتمام أصابعه يلازم عادة مسح الجبهة ، وكذا المسح باليدين عليهما ، كما هو ظاهر موثّقة زرارة « 1 » ورواية ابن أبي المقدام « 2 » .
وأولى منهما موثّقة زرارة الأخرى برواية « الكافي » حيث قال فيها : « ثمّ مسح بها جبينه » مفردة « 3 » وإطلاق « الجبين » على تمام القطعة التي فوق الحاجبين غير بعيد ، بل شائع في مثل قولهم : « بكدّ اليمين ، وعرق الجبين » .
لكن يظهر من المجلسي في « مرآته » أنّه بلفظ التثنية لا المفرد « 4 » ، وفي « الوافي » عن « الكافي » : « جبهته » بدل « جبينه » « 5 » فيظهر من ذلك أنّ نسخ « الكافي » أيضاً مختلفة ، ومعه لا يبعد ترجيح النسخة المشتملة على « الجبهة » على تأمّل .
وقد يجمع « 6 » بين الروايات الحاكية لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 7 » وبين الروايات الظاهرة في مسح الجبهة - كالموثّقة على إحدى النسختين « 8 » ، والرضوي حيث
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 301 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 314 .
( 3 ) - كما في بعض نسخ الكافي . راجع وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبوابالتيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 ؛ جامع أحاديث الشيعة 3 : 108 / 3441 .
( 4 ) - مرآة العقول 13 : 172 / 1 .
( 5 ) - الوافي 6 : 581 / 4978 .
( 6 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 294 - 295 .
( 7 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 8 و 9 .
( 8 ) - تهذيب الأحكام 1 : 207 / 601 ؛ راجع وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبوابالتيمّم ، الباب 11 ، ذيل الحديث 3 .