تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وتمسّك أبي جعفر عليه السلام بها وبخصوصياتها لتعليم زرارة « 1 » ، فلا إشكال في إطلاقها وعدم تشابهها . نعم الروايات الحاكية لفعلهم « 2 » ، لا يكون فيها إطلاق معتدّ به من هذه الجهة . وأمّا عدم صلوح شيء لتقييدها ؛ فلأنّ أظهر ما في الباب في ذلك - ممّا يمكن الركون إليه سنداً - موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في التيمّم قال : « تضرب بكفّيك الأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك » « 3 » . وصحيحة المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في التيمّم قال : « تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » « 4 » . بدعوى ظهورهما - بل صراحتهما - في كون مسح الوجه باليدين . لكن يمكن إنكار ظهورهما - فضلًا عن صراحتهما - بأن يقال : إنّ محتملات قوله : « وتمسح بهما وجهك ويديك » كثيرة بدواً : أحدها : أن يكون المراد « تمسح بهذه وهذه وجهك ويدك اليمنى واليسرى » جموداً على ظاهر علامة التثنية من تكرير مدخولها ، وظاهر الضمير الراجع إلى طبيعة اليدين ؛ من غير اعتبار الاجتماع في المدخول والمرجع ، فإنّه يحتاج إلى
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 56 / 212 ؛ وسائل الشيعة 3 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 212 / 615 ؛ وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 7 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 209 / 608 ؛ وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 2 .