تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فيها ، مع كيفية أرضهما الخالية من التراب الموجب لعدم كونها مغبّرة وعدم بقاء أثرها بعد النفض غالباً ، ومعه كيف تسوغ دعوى الغلبة والانصراف ، وكيف يمكن السكوت عنه مع فرض اعتباره ؟ ! مضافاً إلى أنّه لو فرض بقاء أثر ضعيف بعد النفض ، فلا ريب في أنّه مع إمرار اليدين على الوجه ، يرتفع وينتقل إليه ، فلا يبقى للكفّين أثر منه ، فلا بدّ للقائل بلزوم العلوق ؛ إمّا أن يلتزم بلزومه للوجه فقط ، أو لزوم المسح ببعض اليد على الوجه بوجه يبقى الأثر للكفّين ، أو لزوم ضرب آخر بعد مسح الوجه ، ولا أظنّ التزامه بالأوّلين ، ويأتي الكلام في ضعف الثالث « 1 » .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 334 .