الأمر الثامن في تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح
أمّا الماسح ، فيقع البحث فيه من جهات :
الجهة الأولى : في كفاية المسح بيد واحدة
بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الأرض نصّاً وفتوى ، هل يعتبر أن يقع مسح الجبهة باليدين ، كما عن « التذكرة » : « أنّه الأظهر من عبارات الأصحاب » « 1 » ، وعن « المدارك » : « أنّ أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفّين معاً » « 2 » ، وعن « المختلف » و « الذكرى » و « كشف اللثام » : « أنّه المشهور » « 3 » .
أو يجتزأ بيد واحدة ، كما عن « التذكرة » احتماله « 4 » ، وعن المولى الأردبيلي والمحقّق الخونساري اختياره « 5 » ؟
وجه الاجتزاء بيد واحدة
لا يبعد ترجيح ذلك ؛ لإطلاق الآية الكريمة وعدم صلوح الأدلّة لتقييدها .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 194 .
( 2 ) - مدارك الأحكام 2 : 222 .
( 3 ) - مختلف الشيعة 1 : 274 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 265 ؛ كشف اللثام 2 : 469 .
( 4 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 194 .
( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 237 ؛ الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية ، المحقّق الخوانساري : 151 / السطر 4 .