فيما استدلّ على جواز التيمّم بمطلق ما خرج من الأرض
وقد يستدلّ « 1 » على جوازه بمطلق ما خرج من الأرض وكان أصله منها - وإن تبدّل بحقيقة أخرى - برواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام :
« أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ، فقال : نعم .
فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم .
فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ؛ إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشجر » « 2 » .
وفي رواية « الجعفريات » قيل : هل يتيمّم بالرماد ؟ قال : « لا ؛ لأنّ الرماد لم يخرج من الأرض » « 3 » .
وفي رواية الراوندي : « ولا يجوز بالرماد ؛ لأنّه لم يخرج من الأرض » « 4 » .
دلّت تلك الروايات على أنّ العلّة في عدم جواز التيمّم برماد الشجر عدم خروجه من الأرض ، فلو خرج منها لم يكن مانع منه .
وأورد عليه : بأ نّه لا يدلّ التعليل إلّاعلى المنع من كلّ ما لم يخرج
هامش
( 1 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 189 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 187 / 539 ؛ وسائل الشيعة 3 : 352 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الجعفريات ، ضمن قرب الإسناد : 24 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 532 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 4 ) - النوادر ، الراوندي : 217 / 437 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 533 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 6 ، الحديث 2 .