تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

الأمر الثاني في عدم صحّة التيمّم بما خرج عن مسمّى « الأرض »

لا يصحّ التيمّم بما خرج عن مسمّى « الأرض » كالمعادن الخارجة عن مسمّاها ، مثل الزرنيخ والملح والكحل والأحجار الكريمة والذهب والفضّة ، وكالنبات والشجر بلا إشكال ولا خلاف ، إلّاالمحكيّ عن ابن أبي عقيل من تجويزه بالأرض وبكلّ ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، لأنّه يخرج من الأرض « 1 » . والظاهر من قوله : « من جنسها » ما لا يخرج عن مسمّاها ، فيوافق المشهور ، وإن كان تمثيله بما ذكر وتعليله ربّما ينافيان ذلك . ولعلّ مراده من « الخروج من الأرض » بنحو خاصّ منه بما لا ينافي كونه من جنسها ، فيكون موافقاً للحكم الكلّي للقوم ، وتمثيله بما ذكر من تعيين المصداق ، لا الاختلاف في الفتوى وإن لا يخلو من بعد . وكيف كان : يدلّ على المطلوب الإجماعات المنقولة « 2 » والشهرة المحقّقة « 3 » وظواهر الأدلّة الدالّة على أنّ ما يتيمّم به هو الأرض والصعيد ، وما خرج عن
هامش
( 1 ) - انظر المعتبر 1 : 372 . ( 2 ) - انظر جواهر الكلام 5 : 130 - 131 ؛ الخلاف 1 : 134 - 135 ؛ غنية النزوع 1 : 51 ؛ منتهى المطلب 3 : 62 - 63 . ( 3 ) - المعتبر 1 : 372 ؛ قواعد الأحكام 1 : 237 ؛ كشف اللثام 2 : 449 .