تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ومنها : عدّة روايات أخر ، كصحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ ، وإذا وجد ماءً فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلّى » « 1 » . لكن احتمال كونها بصدد بيان إجزاء الصلاة التي صلّى مع التيمّم ، لا في مقام بيان ما يتيمّم به - كاحتمال كونها بصدد بيان أنّه مع عدم وجدان الماء ، يصحّ التيمّم ولو في سعة الوقت ، ولا يجب الصبر إلى آخره ، وإهمال بيان ما يتيمّم به - غير بعيد . ونظيرها صحيحة ابن سِنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 2 » . وكصحيحة المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في التيمّم قال : « تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » « 3 » . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في التيمّم : « تضرب بكفّيك الأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك » « 4 » . واحتمال كونهما بصدد بيان كيفية التيمّم ؛ أي المسحتين ، لا ما يتيمّم به ،
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 63 / 3 ؛ وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 193 / 556 ، و : 197 / 572 ؛ وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 7 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 209 / 608 ؛ وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 212 / 615 ؛ وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 7 .