تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 299 من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر 300 من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة 300 من الحيضة الأولى 97 ، 125 نعم ؛ إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس 262 نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها 229 ، 516 ، 554 ، 569 ، 574 نعم ؛ إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم 56 ، 345 نعم ؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم وهي حبلى 57 ، 345 ، 353 نعم ؛ وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه 56 ، 346 ، 535 النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي تمكث فيها ، ثمّ تغتسل 553 النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ، ثمّ تغتسل 209 وأدناه حيضتان 145 وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل . . . 164 ، 354 وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام . . . 98 وإذا رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت 341 وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى 96 واغتسلي للفجر غسلًا . . . 477 وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم 129 والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . . . 78 والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة 338 والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً 560 وأمّا السنّة الثالثة : ففي التي ليس لها أيّام متقدّمة ، ولم تَرَ الدم قطّ 366 وأمّا السُنّة الثالثة فهي التي ليس لها أيّام متقدّمة ، ولم ترَ الدم قطّ . . . 22