من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 299
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر 300
من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة 300
من الحيضة الأولى 97 ، 125
نعم ؛ إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس 262
نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها 229 ، 516 ، 554 ،
569 ، 574
نعم ؛ إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم 56 ، 345
نعم ؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم وهي حبلى 57 ، 345 ، 353
نعم ؛ وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه 56 ، 346 ، 535
النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي تمكث فيها ، ثمّ تغتسل 553
النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ، ثمّ تغتسل 209
وأدناه حيضتان 145
وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل . . . 164 ، 354
وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام . . . 98
وإذا رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت 341
وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى 96
واغتسلي للفجر غسلًا . . . 477
وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم 129
والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . . . 78
والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة 338
والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً 560
وأمّا السنّة الثالثة : ففي التي ليس لها أيّام متقدّمة ، ولم تَرَ الدم قطّ 366
وأمّا السُنّة الثالثة فهي التي ليس لها أيّام متقدّمة ، ولم ترَ الدم قطّ . . . 22
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 609
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٩