تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ، ثمّ اختلط عليها . . . 133 ، 135 ، 143 ، 370 وإن اختلطت الأيّام عليها ، وتقدّمت وتأخّرت 371 وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت . . . عملت بإقبال الدم 23 ، 142 ، 435 وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل 516 وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين ، اغتسلت وصلّت 123 وإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني . . . 115 وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف ، يسيل من خلف الكرسف صبيباً . . . 442 ، 481 وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ، ودخلت المسجد 438 ، 439 ، 451 ، 498 ، 512 وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض 202 وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيّام امّها أو أختها 395 وإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل ولتصلّ 169 وإن كان صفرة فعليها الوضوء 440 وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل 441 ، 448 ، 457 ، 466 ، 500 وإن لم تَرَ شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ 200 ، 334 وإن لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلّي بذلك الغسل 449 ، 500 وإن لم يجز . . . 453 وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد 439 ، 440 وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة 453 وإن لم يكن الأمر كذلك . . . 435 وإن لم يكن الأمر كذلك ، ولكنّ الدم أطبق عليها . . . 375 وإن لم ينقطع الدم عنها إلّابعد ما تمضي الأيّام . . . فلتغتسل 448