وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ، ثمّ اختلط عليها . . . 133 ، 135 ،
143 ، 370
وإن اختلطت الأيّام عليها ، وتقدّمت وتأخّرت 371
وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت . . . عملت بإقبال الدم 23 ، 142 ، 435
وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل 516
وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين ، اغتسلت وصلّت 123
وإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني . . . 115
وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف ، يسيل من خلف الكرسف صبيباً . . . 442 ، 481
وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ، ودخلت المسجد 438 ، 439 ، 451 ،
498 ، 512
وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض 202
وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيّام امّها أو أختها 395
وإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل ولتصلّ 169
وإن كان صفرة فعليها الوضوء 440
وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل 441 ، 448 ، 457 ،
466 ، 500
وإن لم تَرَ شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ 200 ، 334
وإن لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلّي بذلك الغسل 449 ، 500
وإن لم يجز . . . 453
وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد 439 ، 440
وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة 453
وإن لم يكن الأمر كذلك . . . 435
وإن لم يكن الأمر كذلك ، ولكنّ الدم أطبق عليها . . . 375
وإن لم ينقطع الدم عنها إلّابعد ما تمضي الأيّام . . . فلتغتسل 448
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 610
مساهمون: السيد الخميني
ص٦١٠