وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها . . . فهو من الحيض 38 ، 169
ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلّاأيّام حيضها 512
ولا تقضي الصلاة 519
ولا وضوء فيه 274
ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام 533
ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ 558
ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم 15 ، 374
ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدّق بدينار 237
وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد 544
وهي في نفاسها من الدم 579
هذا إذا كان دماً عبيطاً 468
هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها 373
هذه سنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التي تعرف أيّام أقرائها ؛ لم تختلط عليها 133 ، 364
هيهات ! إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إمّا حبل بيّن ، وإمّا فساد من الطمث 350
هيهات من ذلك يا بن حكيم ! رفع الطمث ضربان . . . 350
يا خلف ، سرّ اللَّه ، سرّ اللَّه فلا تذيعوه ، ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين اللَّه 31
يتصدّق بدينار 247
يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه 239
يجب عليه في استقبال الحيض دينار 241 ، 238 ، 247
يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها 206 ، 395
يصير دم النفاس 544 ، 545
يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها 291
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 612
مساهمون: السيد الخميني
ص٦١٢