تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها . . . فهو من الحيض 38 ، 169 ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلّاأيّام حيضها 512 ولا تقضي الصلاة 519 ولا وضوء فيه 274 ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام 533 ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ 558 ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم 15 ، 374 ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدّق بدينار 237 وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد 544 وهي في نفاسها من الدم 579 هذا إذا كان دماً عبيطاً 468 هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها 373 هذه سنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التي تعرف أيّام أقرائها ؛ لم تختلط عليها 133 ، 364 هيهات ! إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إمّا حبل بيّن ، وإمّا فساد من الطمث 350 هيهات من ذلك يا بن حكيم ! رفع الطمث ضربان . . . 350 يا خلف ، سرّ اللَّه ، سرّ اللَّه فلا تذيعوه ، ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين اللَّه 31 يتصدّق بدينار 247 يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه 239 يجب عليه في استقبال الحيض دينار 241 ، 238 ، 247 يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها 206 ، 395 يصير دم النفاس 544 ، 545 يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها 291