وإنّما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث . . . 138 ، 158
وإنّما سنّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها 133
وإن هي لم تَرَ طهراً اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلّي بذلك الغسل 467
وأيُّ وضوء أطهر من الغسل 277
وأيُّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ ! 273 ، 279
وتجمع بين الصلاتين 408
وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها 513
وتحتشي وتستثفر وتحشّي وتضمّ فخذيها في المسجد 464
وتحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة 477
وتنظر ؛ فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها ، وتوضّأت وصلّت 460
وجعلت وقت طهرِها أكثرَ ما يكون من الطهر 377
وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم 533
وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف 15 ، 395
وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش . . . 421
وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما ذلك عزف عامر 453 ، 459
وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما هو عِرق غابر أو رَكْضة من الشيطان 282
وسئل عن المستحاضة ، فقال : إنّما هو عزف عامر ، أو ركضة من الشيطان 490
الوضوء بعد الغسل بدعة 273
وغسل الاستحاضة واجب ؛ إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم . . . 462
وغسل النفاس واجب 528
الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء 270
وكان أبي يقول : إنّها استحيضت سبع سنين 371
وكذلك تفعل المستحاضة ؛ فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللَّه بالدم عنها 481
وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته 279
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 611
مساهمون: السيد الخميني
ص٦١١