تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
وإنّما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث . . . 138 ، 158 وإنّما سنّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها 133 وإن هي لم تَرَ طهراً اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلّي بذلك الغسل 467 وأيُّ وضوء أطهر من الغسل 277 وأيُّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ ! 273 ، 279 وتجمع بين الصلاتين 408 وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها 513 وتحتشي وتستثفر وتحشّي وتضمّ فخذيها في المسجد 464 وتحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة 477 وتنظر ؛ فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها ، وتوضّأت وصلّت 460 وجعلت وقت طهرِها أكثرَ ما يكون من الطهر 377 وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم 533 وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف 15 ، 395 وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش . . . 421 وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما ذلك عزف عامر 453 ، 459 وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما هو عِرق غابر أو رَكْضة من الشيطان 282 وسئل عن المستحاضة ، فقال : إنّما هو عزف عامر ، أو ركضة من الشيطان 490 الوضوء بعد الغسل بدعة 273 وغسل الاستحاضة واجب ؛ إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم . . . 462 وغسل النفاس واجب 528 الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء 270 وكان أبي يقول : إنّها استحيضت سبع سنين 371 وكذلك تفعل المستحاضة ؛ فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللَّه بالدم عنها 481 وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته 279