تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
كان يأمر فاطمة والمؤمنات . . . 519 كذبوا على علي عليه السلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام 274 كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها 225 ، 517 كلّ شيء غير الفرج 234 كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه 233 كلّ غسل قبله وضوء إلّاغسل الجنابة 274 ، 280 كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها - من صفرة أو حمرة - فهو من الحيض 92 كلّ ما رأت في أيّام العادة - من صفرة أو حمرة - حيض 180 لا أعلم فيه شيئاً 240 ، 241 لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع 233 لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ 261 لا تصلّ في وَبَر ما لا يؤكل لحمه 187 ، 192 لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها . . . 64 ، 65 ، 162 ، 172 ، 331 لا ، حتّى تغتسل 262 لا ، ليس عليه قبلُ ولا بعدُ ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك . . . 277 لأنّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام ، وأوسطها خمسة أيّام 561 لأنّ أيّامها - أيّام الطهر - قد جازت مع أيّام النفاس 62 ، 168 لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر . . . 519 لأ نّك كنت على يقين من طهارتك ، ثمّ شككت 101 لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة وغيره 276 لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك 185 ، 502 لا ؛ هذه مستحاضة 184 لا ، هذه مستحاضة ؛ تغتسل وتستدخل قطنة 336 ، 451 ، 511