كان يأمر فاطمة والمؤمنات . . . 519
كذبوا على علي عليه السلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام 274
كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها 225 ، 517
كلّ شيء غير الفرج 234
كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه 233
كلّ غسل قبله وضوء إلّاغسل الجنابة 274 ، 280
كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها - من صفرة أو حمرة - فهو من الحيض 92
كلّ ما رأت في أيّام العادة - من صفرة أو حمرة - حيض 180
لا أعلم فيه شيئاً 240 ، 241
لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع 233
لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ 261
لا تصلّ في وَبَر ما لا يؤكل لحمه 187 ، 192
لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها . . . 64 ، 65 ، 162 ،
172 ، 331
لا ، حتّى تغتسل 262
لا ، ليس عليه قبلُ ولا بعدُ ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك . . . 277
لأنّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام ، وأوسطها خمسة أيّام 561
لأنّ أيّامها - أيّام الطهر - قد جازت مع أيّام النفاس 62 ، 168
لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر . . . 519
لأ نّك كنت على يقين من طهارتك ، ثمّ شككت 101
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة وغيره 276
لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك 185 ، 502
لا ؛ هذه مستحاضة 184
لا ، هذه مستحاضة ؛ تغتسل وتستدخل قطنة 336 ، 451 ، 511
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 606
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٦