ما دون الفرج 234
ما رأت المرأة . . . قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى 217
ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَل 348
ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه 176
ما كان من قليل الأيّام وكثيره . . . 379
مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة 536 ، 553
المرأة إذا بلغت خمسين لم ترَ حمرة ، إلّاأن تكون امرأة من قريش 81
المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها ، فاستمرّ بها الدم . . . 178 ، 198 ، 376
المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة 78
مُرها فلتستلقِ على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، ثمّ تستدخل إصبعها الوسطى . . . 44
المستحاضة إذا ثقب الدمُ الكُرْسُفَ اغتسلت لكلّ صلاتين 338 ، 440 ، 462 ،
470 ، 516
المستحاضة إذا مضت أيّام قرئها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر . . . 501
المستحاضة تستظهر 206 ، 208
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلّي الظهر والعصر 496 ، 511
المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين 206 ، 211
المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو اثنين 206 ، 227 ، 513
المستحاضة تنظر أيّامها ؛ فلا تصلّي فيها ، ولا يقربها بعلها 464
ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها : تحيّضي ، وليس يكون التحيّض إلّاللمرأة . . . 427
من أتى حائضاً فعليه نصف دينار ، ويتصدّق به 247
من أتى حائضاً فعليه نصف دينار ، يتصدّق به 239
من أدرك . . . 305
من أدرك ركعة . . . 301 ، 302
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح . . . 300
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 608
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٨