تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
ما دون الفرج 234 ما رأت المرأة . . . قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى 217 ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَل 348 ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه 176 ما كان من قليل الأيّام وكثيره . . . 379 مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة 536 ، 553 المرأة إذا بلغت خمسين لم ترَ حمرة ، إلّاأن تكون امرأة من قريش 81 المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها ، فاستمرّ بها الدم . . . 178 ، 198 ، 376 المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة 78 مُرها فلتستلقِ على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، ثمّ تستدخل إصبعها الوسطى . . . 44 المستحاضة إذا ثقب الدمُ الكُرْسُفَ اغتسلت لكلّ صلاتين 338 ، 440 ، 462 ، 470 ، 516 المستحاضة إذا مضت أيّام قرئها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر . . . 501 المستحاضة تستظهر 206 ، 208 المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلّي الظهر والعصر 496 ، 511 المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين 206 ، 211 المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو اثنين 206 ، 227 ، 513 المستحاضة تنظر أيّامها ؛ فلا تصلّي فيها ، ولا يقربها بعلها 464 ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها : تحيّضي ، وليس يكون التحيّض إلّاللمرأة . . . 427 من أتى حائضاً فعليه نصف دينار ، ويتصدّق به 247 من أتى حائضاً فعليه نصف دينار ، يتصدّق به 239 من أدرك . . . 305 من أدرك ركعة . . . 301 ، 302 من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح . . . 300