لا يرقأ 485
لا يصلح حتّى تغتسل 262
لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل 263
لا يكون الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام 108
لا يكون الدم أقلّ من ثلاثة أيّام 111
لا يكون القرء في أقلّ من عشرة 534 ، 584
لا يكون القُرْء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد . . . 127 ، 533
لا يكون دم الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام 110
لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض 562
لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللَّه أن يقربها 240
لم يجز الدم . . . 453
لوقته من الشهر الأوّل 134
لو كان حيضها أكثر من سبع . . . 411
ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان 293
ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه 240
ليس عليه شيء ، يستغفر اللَّه ، ولا يعود 240
ليس قبله ولا بعده وضوء 273
ليس لها سنّة إلّاأيّامها 156
الماء يطهِّر 578
ما أبكاك ؟ 32
ما بين الفخذين 234
ما بين ألْيتيها ، ولا يوقب 235
ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة 341
ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي 334
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 607
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٧