تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
لا يرقأ 485 لا يصلح حتّى تغتسل 262 لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل 263 لا يكون الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام 108 لا يكون الدم أقلّ من ثلاثة أيّام 111 لا يكون القرء في أقلّ من عشرة 534 ، 584 لا يكون القُرْء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد . . . 127 ، 533 لا يكون دم الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام 110 لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض 562 لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللَّه أن يقربها 240 لم يجز الدم . . . 453 لوقته من الشهر الأوّل 134 لو كان حيضها أكثر من سبع . . . 411 ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان 293 ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه 240 ليس عليه شيء ، يستغفر اللَّه ، ولا يعود 240 ليس قبله ولا بعده وضوء 273 ليس لها سنّة إلّاأيّامها 156 الماء يطهِّر 578 ما أبكاك ؟ 32 ما بين الفخذين 234 ما بين ألْيتيها ، ولا يوقب 235 ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة 341 ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي 334