فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصلّ 334
فلتقعد أيّام قُرئها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام 332 ، 554
فلتقعد أيّام قرئها الذي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام 570
فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها 169
فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم 86 ، 104 ، 152 ،
179 ، 198
فلهذا احتاجت إلى أن تعرف . . . 25 ، 136 ، 374
فليتصدّق على مسكين 238
فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر اللَّه ولا يعود 237
فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون 224 ، 411
فهذا بيِّن واضح ؛ إنّ هذه لم يكن لها أيّام قبل ذلك قطّ 22
فهذا يبيّن أنّ هذه امرأة قد اختلط . . . 369 ، 373
فهذا يبيّن أنّ هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها ؛ لم تعرف عددها 14 ، 136 ، 422
فهذا يبيّن لك أنّ قليلَ الدم وكثيره أيّام الحيض ، حيضٌ كلّه 422
فهذه سنّة التي تعرف أيّام أقرائها لا وقت لها إلّاأيّامها 364
فهذه سنّة التي تعرف أيّامها ولا وقت لها إلّاأيّامها ؛ قلّت أو كثرت 133
في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر : تصلّي العصر ، ثمّ تصلّي الظهر 310
فيجب أن تدع في النفاس والحيض 544
في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة 274 ، 281
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَلٍ 346 ، 540
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان اللَّه عزّ وجلّ ليجعل حيضها مع حمل . . . 541
قد أمر بذا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم 209
قدر حيضها ، وقال : إنّما هو عَزْف وأمرها أن تغتسل وتَسْتثفِر بثوب وتصلّي 364
القُرء ما بين الحيضتين 127
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 605
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٥