تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها 458 فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي عليه السلام بهذا قبلكم 209 فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب . . . فلتوضّأ 484 فإن كانت نساؤها مختلفات . . . 401 ، 404 فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام 406 فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها 62 فإن لم يكن الأمر كذلك . . . 24 ، 389 فإن لم يكن الأمر كذلك ، ولكنّ الدم أطبق عليها . . . 388 فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ 101 فجميع حالات المستحاضة . . . 435 فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث 16 فذلك الذي رأته في أوّل الأمر . . . 123 فذلك الذي رأته في أوّل الأمر ، مع هذا الذي رأته . . . هو من الحيض 123 ، 150 فرأت صفرة أو دماً 537 فربّما فضل عنه 350 فسال الدم وجب عليها الغسل 442 فسنّتها السبع والثلاث والعشرون 224 ، 408 ، 411 فقد علم الآن : أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً 138 ، 142 ، 146 ، 157 فلتتّق اللَّه ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة 31 فلتتوضّأ من الصفرة 334 ، 341 فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت كلّ صلاة 454 فلتدع الصلاة أيّام أقرائها 133 فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة 340 ، 474 فلتغتسل ، ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر 441