فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها 458
فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي عليه السلام بهذا قبلكم 209
فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب . . . فلتوضّأ 484
فإن كانت نساؤها مختلفات . . . 401 ، 404
فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام 406
فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها 62
فإن لم يكن الأمر كذلك . . . 24 ، 389
فإن لم يكن الأمر كذلك ، ولكنّ الدم أطبق عليها . . . 388
فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ 101
فجميع حالات المستحاضة . . . 435
فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث 16
فذلك الذي رأته في أوّل الأمر . . . 123
فذلك الذي رأته في أوّل الأمر ، مع هذا الذي رأته . . . هو من الحيض 123 ، 150
فرأت صفرة أو دماً 537
فربّما فضل عنه 350
فسال الدم وجب عليها الغسل 442
فسنّتها السبع والثلاث والعشرون 224 ، 408 ، 411
فقد علم الآن : أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً 138 ، 142 ، 146 ، 157
فلتتّق اللَّه ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة 31
فلتتوضّأ من الصفرة 334 ، 341
فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت كلّ صلاة 454
فلتدع الصلاة أيّام أقرائها 133
فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة 340 ، 474
فلتغتسل ، ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر 441
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 604
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٤