تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة 162 فإذا ظهر أعادت الغسل ، وأعادت الكرسف 458 فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج 190 ، 197 فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة 513 فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر 514 فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط . . . 189 فإذا كان للدم حرارة . . . 362 فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة 21 ، 386 فإذا مضى ذلك - وهو عشرة أيّام - فعلت ما تفعله المستحاضة 377 فأراه قد سنّ في هذه غير ما سنّ في الأولى والثانية 22 ، 366 فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها 136 فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع . . . 134 ، 137 ، 150 فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأوّل سواء 138 فإن انقطع الدم ، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت 439 ، 448 ، 452 فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسل 463 ، 469 فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض 44 فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل 200 فإنّ ذلك ليس من الرحم ، ولا من الطمث 356 فإن رأت الدم يوماً أو يومين ، فليس ذلك من الحيض 103 فإن رأت بعد ذلك الدم ، ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام . . . 115 فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة 493 فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها 497 فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل 482 فإن طرحت الكرسف . . . 442
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 603 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )