فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة 162
فإذا ظهر أعادت الغسل ، وأعادت الكرسف 458
فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج 190 ، 197
فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة 513
فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر 514
فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط . . . 189
فإذا كان للدم حرارة . . . 362
فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة 21 ، 386
فإذا مضى ذلك - وهو عشرة أيّام - فعلت ما تفعله المستحاضة 377
فأراه قد سنّ في هذه غير ما سنّ في الأولى والثانية 22 ، 366
فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها 136
فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع . . . 134 ، 137 ، 150
فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأوّل سواء 138
فإن انقطع الدم ، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت 439 ، 448 ، 452
فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ، ثمّ صلّت الغداة بغسل 463 ، 469
فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض 44
فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل 200
فإنّ ذلك ليس من الرحم ، ولا من الطمث 356
فإن رأت الدم يوماً أو يومين ، فليس ذلك من الحيض 103
فإن رأت بعد ذلك الدم ، ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام . . . 115
فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة 493
فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها 497
فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل 482
فإن طرحت الكرسف . . . 442
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 603
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٣