سنّتها السبع 412
صبيباً لا يرقأ 486
الصفرة في أيّام العادة حيض 163
الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض 164 ، 176
صلّت الغداة بغسل . . . 470
صلّت بغسل واحد 470 ، 471
صلّت كلّ صلاة بوضوء 498
صومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين 412
طهرها ثلاث وعشرون 225
عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني ، عشرةَ أيّام 124
عرق غابر 319
عزف عامر 319
على مسكين بقدر شبعه 239
عليه أن يتصدّق 241 ، 247
غسل الاستحاضة واجب ؛ إذا احتشت بالكرسف . . . 452
غسل النفساء واجب 547
الغسل يجزي عن الوضوء 275
الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ ! 272 ، 281
فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء . . . 152
فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها 141
فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكُرسُف ، اغتسلت للظهر والعصر 438
فإذا جهلت الأيّام وعددها ، احتاجت إلى النظر حينئذٍ 137
فإذا حاضت المرأة ، وكان حيضها خمسة أيّام . . . اغتسلت وصلّت 115
فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة 544
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 602
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٢