تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
سنّتها السبع 412 صبيباً لا يرقأ 486 الصفرة في أيّام العادة حيض 163 الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض 164 ، 176 صلّت الغداة بغسل . . . 470 صلّت بغسل واحد 470 ، 471 صلّت كلّ صلاة بوضوء 498 صومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين 412 طهرها ثلاث وعشرون 225 عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني ، عشرةَ أيّام 124 عرق غابر 319 عزف عامر 319 على مسكين بقدر شبعه 239 عليه أن يتصدّق 241 ، 247 غسل الاستحاضة واجب ؛ إذا احتشت بالكرسف . . . 452 غسل النفساء واجب 547 الغسل يجزي عن الوضوء 275 الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ ! 272 ، 281 فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء . . . 152 فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها 141 فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكُرسُف ، اغتسلت للظهر والعصر 438 فإذا جهلت الأيّام وعددها ، احتاجت إلى النظر حينئذٍ 137 فإذا حاضت المرأة ، وكان حيضها خمسة أيّام . . . اغتسلت وصلّت 115 فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة 544