تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ثمّ قد قضى الغسل ، ولا وضوء عليه 278 ثمّ هي مستحاضة ؛ فلتغتسل وتستوثق من نفسها 441 ، 449 جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر 394 الجنب يغتسل ؛ يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما . . . 278 الحائض لا تقضي الصلاة 295 حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر 423 حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة 77 دخلت المسجد 498 دعي الصلاة أيّام أقرائك 142 ، 145 ، 146 ، 149 ، 156 ، 158 ، 163 ، 177 ، 195 ، 196 دم الحيض أسود يعرف 326 دم الحيض ليس به خفاء 326 دم الحيض ليس به خفاء ؛ هو دم حارّ 17 ، 21 ، 362 ربّما تعجّل بها الوقت 59 ، 166 ربّما قذفت 351 ربّما قذفت بالدم 350 ربّما كثر ففضل عنه 351 ، 353 ركضة من الشيطان 319 زادت كرسفها 501 زادت ونقصت 371 زادت ونقصت وتقدّمت وتأخّرت 372 سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث 448 سأل سلمان علياً عليه السلام عن رزق الولد في بطن امّه . . . 349 ، 534