تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها 518
تقعد النفساء سبع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة 560
تقعد أيّامها 559
تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام . . . استظهرت 354
تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها ، فإن هي طهرت . . . 219
تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإذا انقطع الدم ، وإلّا اغتسلت 552
تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم ، وإلّا اغتسلت 432
تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به 206
تقوم من مسجدها ، ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم . . . 298
تقوم من مكانها ، ولا تقضي الركعتين 297
تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض . . . حيضاً كلّه 325
تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة 348
تمسّ الماء أحبّ إليّ 262
تمسك عن الصلاة 345
تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت 345 ، 354
تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام . . . 431 ، 481
تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة 430
تنظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها 514
توضّأت وصلّت 332
ثلاث يتزوّجن على كلّ حال . . . 71 ، 78
ثمّ اختلط عليها من طول الدم 372
ثمان عشرة ؛ سبع عشرة ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي 560
ثمّ تغتسل عند المغرب ، فتصلّي المغرب والعشاء 496
ثمّ تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع ، فلتجمع 501
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 600
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٠