تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها 333 تتّزر بإزار إلى الركبتين ، وتُخرج سُرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار 235 تتوضّأ . . . وإن سال مثل المثعب 475 تجلس أيّام حيضها ، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين 17 ، 362 تحتشي وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر 454 تحيّضي في علم اللَّه . . . 377 ، 394 تحيّضي في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام 411 تحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه سبعة أيّام . . . 224 ، 415 تدع الصلاة 126 ، 181 ، 530 تدع الصلاة ؛ تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم . . . 63 ، 126 ، 181 تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها 133 تدع الصلاة ؛ لأنّ أيّامها - أيّام الطهر - قد جازت مع أيّام النفاس 61 ، 167 ، 537 تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً 546 تستدخل القطنة ، ثمّ تدعها مليّاً ، ثمّ تخرجها إخراجاً رفيقاً 31 تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ، ثمّ تصلّي 199 تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ؛ فلتغتسل 451 ، 463 تُصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان 311 تصلّي حتّى يخرج رأس الصبيّ ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة 530 ، 570 تصلّي ما لم تلد 529 ، 545 تضع كرسفاً آخر 457 ، 458 تعرف أيّامها ومبلغ عددها 132 تغتسل وتصلّي 125 ، 210 تقضي إذا طهرت 296 تقضي صلاتها 521