تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها 333
تتّزر بإزار إلى الركبتين ، وتُخرج سُرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار 235
تتوضّأ . . . وإن سال مثل المثعب 475
تجلس أيّام حيضها ، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين 17 ، 362
تحتشي وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر 454
تحيّضي في علم اللَّه . . . 377 ، 394
تحيّضي في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام 411
تحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه سبعة أيّام . . . 224 ، 415
تدع الصلاة 126 ، 181 ، 530
تدع الصلاة ؛ تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم . . . 63 ، 126 ، 181
تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها 133
تدع الصلاة ؛ لأنّ أيّامها - أيّام الطهر - قد جازت مع أيّام النفاس 61 ، 167 ، 537
تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً 546
تستدخل القطنة ، ثمّ تدعها مليّاً ، ثمّ تخرجها إخراجاً رفيقاً 31
تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ، ثمّ تصلّي 199
تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ؛ فلتغتسل 451 ، 463
تُصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان 311
تصلّي حتّى يخرج رأس الصبيّ ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة 530 ، 570
تصلّي ما لم تلد 529 ، 545
تضع كرسفاً آخر 457 ، 458
تعرف أيّامها ومبلغ عددها 132
تغتسل وتصلّي 125 ، 210
تقضي إذا طهرت 296
تقضي صلاتها 521
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 599
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٩