تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام

وأمّا الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء « 1 » ، فلا دليل عليه ؛ لاختصاص أدلّة الصفات - كما تقدّم - بالدوران بين الحيض والاستحاضة « 2 » . وأمّا موثّقة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام الدالّة على رجوعها إلى أيّام امّها أو أختها أو خالتها مع عدم معرفة أيّام نفاسها « 3 » ، ففيها وجوه من الخلل لا يمكن لأجلها الاتّكال عليها : كالحكم بقعودها بقدر أيّام نفاسها ، مع أنّ النصّ « 4 » والفتوى « 5 » على خلافه . وكالأمر بالاستظهار بمثل ثلثي أيّامها ؛ ممّا لا يجوز إلّافي بعض الأفراد النادرة . وكالحكم بتخييرها بين الرجوع إلى امّها أو أختها أو خالتها الظاهر في التخيير مع اختلافهنّ ، وهو أيضاً غير مفتى به . نعم ، لو ثبت الإجماع على كون النفساء كالحائض في جميع الأمور والأحكام إلّاما استثني ، لكان الوجه ما ذكر .
هامش
( 1 ) - البيان : 67 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 397 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 18 - 19 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 555 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 552 - 559 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 549 - 552 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 565 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )