معتمدة دالّة عليه ، لا يكون ناظراً إليها ، إلّاأن نقول بخطأ المفيد وغيره من الفقهاء ، وهو كما ترى .
الطائفة الثانية :
ومنها : ما وردت في قضيّة أسماء بنت عُمَيْس : كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة - أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا مكّة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلّي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء ، كم تقعد ؟
فقال : « إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين » « 2 » .
ومرسلة الصدوق قال : « إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع ، فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تقعد ثمانية عشر يوماً » « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 449 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 179 / 513 ؛ وسائل الشيعة 2 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 178 / 511 ؛ وسائل الشيعة 2 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 15 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 55 / 209 ؛ وسائل الشيعة 2 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 21 .