تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : « فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام » « 1 » . والمراد عشرة أيّام من يوم رأت الدم ؛ أيإلى عشرة من أوّل أيّام القعود ؛ بقرينة سائر الروايات ، وورود مثلها بعين السند في الحيض أيضاً « 2 » . والحمل على عشرة من بعد أيّام العادة في التي عادتها ثمانية « 3 » - مع فساده في نفسه - لا ينطبق على رأي من قال بكون النفاس ثمانية عشر يوماً ؛ لأنّ الاستظهار ينافي الجزم بكون الدم نفاساً . والمراد من القعود أيّام العادة ، هو بقدر أيّام العادة من حين وضعت في الدورة الأولى ؛ بشهادة حسنة مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء ، يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها . . . » « 4 » إلى غير ذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 175 / 502 ؛ وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1259 ؛ الاستبصار 1 : 149 / 516 ؛ وسائل الشيعة 2 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 12 . ( 3 ) - انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 127 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 176 / 505 ؛ وسائل الشيعة 2 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌النفاس ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 2 : 384 - 386 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 5 و 8 و 11 .