تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وفي رواية الكليني والشيخ : « كان يأمر فاطمة والمؤمنات . . . » « 1 » . والإشكال فيها بالإضمار « 2 » في غير محلّه بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار ، كالإشكال « 3 » باشتمالها على رؤية الصدّيقة الطاهرة ما تراه النساء ، مع أنّه مخالف للأخبار « 4 » لعدم معلومية كونها الصدّيقة ، ولعلّها فاطمة بنت أبي حبيش . وعلى فرض كونها الصدّيقة الطاهرة ، فلعلّه كان يأمرها لتأمر النساء ، كما في بعض روايات الحيض « 5 » . مع أنّ رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك . وكالإشكال باشتمالها على ما هو خلاف مذهب الأصحاب ؛ من عدم قضاء الصلاة « 6 » . ولهذا ربّما يقال : « لا ينبغي الارتياب في أنّ ما كتبه الإمام في الجواب ؛ إنّما هو لبيان حكم الحائض ، كما يدلّ عليه قوله : « ولا تقضي الصلاة » وقوله : « لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر . . . » إلى آخره ، فإنّه كان يأمر بذلك بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 136 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 310 / 937 . ( 2 ) - مدارك الأحكام 2 : 39 ؛ مستند الشيعة 3 : 38 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 3 : 296 . ( 4 ) - راجع الكافي 1 : 458 / 2 ؛ علل الشرائع : 179 / 4 و 181 / 1 ؛ الفقيه 1 : 50 / 194 ؛ كشف الغمّة 2 : 91 و 92 ؛ بحار الأنوار 78 : 112 / 36 و 37 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 37 ، الحديث 3 و 4 و 16 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 2 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 2 . ( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 161 ؛ مدارك الأحكام 2 : 39 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 351 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 519 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )