وفي رواية الكليني والشيخ : « كان يأمر فاطمة والمؤمنات . . . » « 1 » .
والإشكال فيها بالإضمار « 2 » في غير محلّه بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار ، كالإشكال « 3 » باشتمالها على رؤية الصدّيقة الطاهرة ما تراه النساء ، مع أنّه مخالف للأخبار « 4 » لعدم معلومية كونها الصدّيقة ، ولعلّها فاطمة بنت أبي حبيش . وعلى فرض كونها الصدّيقة الطاهرة ، فلعلّه كان يأمرها لتأمر النساء ، كما في بعض روايات الحيض « 5 » . مع أنّ رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك .
وكالإشكال باشتمالها على ما هو خلاف مذهب الأصحاب ؛ من عدم قضاء الصلاة « 6 » .
ولهذا ربّما يقال : « لا ينبغي الارتياب في أنّ ما كتبه الإمام في الجواب ؛ إنّما هو لبيان حكم الحائض ، كما يدلّ عليه قوله : « ولا تقضي الصلاة » وقوله : « لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر . . . » إلى آخره ، فإنّه كان يأمر بذلك بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 136 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 310 / 937 .
( 2 ) - مدارك الأحكام 2 : 39 ؛ مستند الشيعة 3 : 38 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 3 : 296 .
( 4 ) - راجع الكافي 1 : 458 / 2 ؛ علل الشرائع : 179 / 4 و 181 / 1 ؛ الفقيه 1 : 50 / 194 ؛ كشف الغمّة 2 : 91 و 92 ؛ بحار الأنوار 78 : 112 / 36 و 37 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 37 ، الحديث 3 و 4 و 16 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 2 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 2 .
( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 161 ؛ مدارك الأحكام 2 : 39 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 351 .