تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة

بطلان صوم المستحاضة إذا أخلّت بأغسالها قالوا : « إن أخلّت بالأغسال التي عليها لم يصحّ صومها » ، وفي « الجواهر » : « من غير خلاف أجده فيه » « 1 » ، وعن « جامع المقاصد » و « الروض » الإجماع عليه « 2 » ، وعن « المبسوط » : « هو الذي رواه أصحابنا » « 3 » ، وعن « المدارك » و « الذخيرة » و « شرح المفاتيح » : « هو مذهب الأصحاب » « 4 » . والأصل فيه - على الظاهر - صحيحة علي بن مَهْزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة ؛ من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب : « تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك » « 5 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 3 : 364 . ( 2 ) - جامع المقاصد 1 : 73 ؛ روض الجنان 1 : 59 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 68 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 2 : 38 ؛ ذخيرة المعاد : 76 / السطر 23 ؛ مصابيح الظلام 1 : 252 . ( 5 ) - الفقيه 2 : 94 / 419 ؛ وسائل الشيعة 2 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 7 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 518 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )