تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلّاأيّام حيضها » « 1 » . والظاهر منها - بقرينة الاستثناء - أنّ جواز الإتيان من أحكام المستحاضة ، لا من أحكام التي فعلت الأفعال المذكورة ؛ لبطلان الاستثناء لو أريد ذلك . مع أنّ جواز الوطء لا يكون معلّقاً على جميع الأغسال الثلاثة بلا إشكال . ومنه يظهر الحال في ذيل صحيحة معاوية : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد ، وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّافي أيّام حيضها » « 2 » . فإنّ الاستثناء قرينة على أنّ المشار إليها ب « هذه » هي نفس المستحاضة القليلة ، لا من توضّأت لكلّ صلاة ، وبهذا التقريب يقوى الإطلاق . واحتمال كون الحكم حيثياً ، بعيد عن ظاهر الرواية ومساقها . وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة عن مشيخة ابن محبوب « 3 » ، وموثّقة حفص بن غياث « 4 » . ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 90 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 171 / 487 ؛ وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 3 : 88 / 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) - المعتبر 1 : 215 ؛ وسائل الشيعة 2 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 177 / 506 ؛ وسائل الشيعة 2 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 17 .