تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
وقيل بتوقّفه على الغسل خاصّةً ، كما عن الصدوقين « 1 » بل ربّما احتمل تنزيل كلمات كثير منهم على هذا القول « 2 » . واستدلّ للجواز « 3 » - بعد الأصل ، وعمومات حلّ الأزواج ، وخصوص قوله تعالى :
« حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ »
« 4 » - بإطلاقات روايات : منها : صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ، ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة ؟ قال : « لا ؛ هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد » « 5 » . والظاهر منها أنّ جواز الإتيان حكم فعلي من أحكام المستحاضة ، كما أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واستدخال القطنة أيضاً من أحكامها ، وإطلاقها يقتضي الجواز بلا شرط . ومثلها : صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلّي الظهر والعصر . . . » إلى أن قال : « ولا بأس
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 50 ، ذيل الحديث 195 ؛ الهداية ، الصدوق : 99 . ( 2 ) - جامع المقاصد 1 : 343 ؛ انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 102 - 103 ؛ جواهر الكلام 3 : 356 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 164 ؛ مدارك الأحكام 2 : 37 ؛ مستند الشيعة 3 : 31 - 32 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 342 - 343 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 222 . ( 5 ) - الكافي 3 : 90 / 6 ؛ وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 3 .