الأمر السابع في أنّ المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
قال المحقّق : « وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر » « 1 » .
وقال العلّامة في « القواعد » : « ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر » « 2 » ، وفي « مفتاح الكرامة » : « إجماعاً كما في « الغنية » و « المعتبر » و « التذكرة » و « مجمع البرهان » و « شرح الجعفرية » و « كشف الالتباس » ، وفي « المنتهى » : « أنّه مذهب علمائنا » ، وفي « المدارك » : « لا خلاف فيه بين العلماء » « 3 » ، انتهى .
بيان منطوق ومفهوم قولهم : « إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر »
ومنطوق هذه القضيّة - على إجماله - كأ نّه ممّا لا إشكال فيه ، لكن يحتمل أن يكون المراد منه أنّها بحكم الطاهر ، لا أنّها طاهرة ، فلا يجري عليها حكم الطاهر الحقيقي ، بل التنزيلي بمقدار دلالة دليل التنزيل ، فحينئذٍ يكون المقصود :
أنّه لا يترتّب عليها جميع أحكام الطاهر ، مثل مسّ الكتاب وغيره .
لكنّ الظاهر : أنّ هذا الاحتمال - كاحتمال كون المقصود تبيين ما تقدّم
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 27 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 219 .
( 3 ) - مفتاح الكرامة 3 : 349 ؛ غنية النزوع 1 : 40 ؛ المعتبر 1 : 248 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 290 - 291 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 163 ؛ كشف الالتباس 1 : 243 ؛ منتهى المطلب 2 : 417 ؛ مدارك الأحكام 2 : 37 .