ونحوهما ، أو مع الصلاة لو صلّت بعد الخروج كذلك - الأخبارُ المتظافرة الآمرة بالاستظهار « 1 » .
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما
إنّما الكلام في أنّه قبل الوضوء أو الغسل ، أو بعدهما ، أو قبل الوضوء وبعد الغسل ، الأقوى عدم وجوب كونه قبلهما ولا بعدهما :
أمّا الوضوء ، فلإطلاق ما دلّ على التوضّؤ لكلّ صلاة « 2 » ؛ من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره ، وبه يرفع اليد عمّا دلّ على حدثيته . مع إمكان إنكارها في مثل المقام .
وأمّا الغسل ، فلأنّ الأخبار وإن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار - إمّا لأجل العطف ب « ثمّ » في بعضها « 3 » وإمّا بدعوى كون مساقها والمتفاهم ممّا عطف فيها بالواو « 4 » أيضاً هو ما يتعارف عادةً من تقديم الغسل على الاحتشاء ، وهو على الاستثفار - لكن لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 371 - 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 ، 3 ، 7 و 8 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 6 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 7 و 8 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 9 و 10 .