تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

الأمر الخامس في وجوب الفحص والاختبار لتعيين نوع الاستحاضة

هل يجب عليها الفحص والاختبار لتشخيص كونها من أيّ الثلاثة مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو يفصّل بين ما إذا كان متعذّراً وغيره ، أو بين ما إذا كان كثير المؤونة والمقدّمات وغيره ؟ قد يقال بوجوبه مطلقاً : إمّا لأنّه من الموضوعات التي لا يمكن معرفتها غالباً إلّابالاختبار ، فلو رجعت إلى الأصل لزم منه الوقوع في محذور مخالفة التكليف غالباً ، كما لو رجع الشاكّ في الاستطاعة والنصاب والدين إلى الأصل قبل الفحص « 1 » . وفيه : - مع منع الصغرى ؛ أيلزوم الوقوع في المخالفة غالباً - أنّه لا محذور فيه بعد إطلاق أدلّة الأصول . ودعوى انصرافها في محلّ المنع . وإمّا للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل عليها « 2 » . وفيه : أنّ الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي الجاري في جميع الموارد أو غالبها ، يوجب عدم تأثير العلم وانحلاله . مضافاً إلى ما تقدّم من وجوب الوضوء لكلّ صلاة في الأقسام الثلاثة « 3 » ، فيكون من قبيل الأقلّ والأكثر .
هامش
( 1 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 326 . ( 2 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 327 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 450 و 459 و 472 .