تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
مع أنّ لازم إضافة الظرف إلى الوقت ، كون وقت إيقاع الغسل قبل وقت الصلاة ؛ لظهور لفظة « عند » في ذلك . ويؤيّد ما ذكرنا الأمر بالجمع بين الصلاتين ؛ لبُعد الالتزام بالتفرقة بين صلاة الظهر والعصر ؛ بجواز الفصل بين الغسل والصلاتين ، وعدم جواز التفرقة بين صلاة الظهر والعصر . والإنصاف : أنّ الناظر في الروايات ، لا يكاد يشكّ في أنّ الأمر بالجمع والتقديم والتأخير ، إنّما هو بملاحظة حال الصلاة وعدم الابتلاء بالدم قدر الإمكان ، ومعه لا مجال لاحتمال جواز الفصل . هذا كلّه مع أنّ المختار - كما تقدّم « 1 » - هو ناقضية الدم ؛ وكونه حدثاً بذاته موجباً للغسل إلّاما عفي عنه ، وبعد قصور الإطلاقات لا دليل على العفو مع الفصل .

بيان حال الوضوء

وبهذا يظهر الحال في الوضوء في الأقسام الثلاثة . مع إمكان الاستدلال له بقوله في رواية « قرب الإسناد » : « فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي » « 2 » وبها يقيّد الإطلاق على فرض وجوده . هذا مضافاً إلى أنّ الأمر بالوضوء لكلّ صلاة ، دليل على أنّ الدم السائل بين
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 486 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 225 / 879 ؛ وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 7 .