تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
في صحيحة الصحّاف ، هو الاستمرار في الأوقات الثلاثة ؛ بحيث يكون للوقت دخل وموضوعية ، فيؤخذ بإطلاق بعض الأدلّة ، كصحيحة يونس بن يعقوب . وبعد رفع اليد عن إطلاقها في سببية الدم - في الجملة - للأغسال الثلاثة بالإجماع المدّعى أو بالوجوه المتقدّمة يكون موافقاً لمختار الأعاظم ، كالشيخ الأعظم وغيره .

سببية الدم الفعلي للأغسال

ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة هو سببية الدم الفعلي للأغسال ، لا الأعمّ منه وما هو بالقوّة ، فلو رأت الدم السائل ، واغتسلت منه بعد انقطاعه ، وعلمت بعوده ، فلا يوجب ذلك غسلًا عند حضور وقت الصلاة . هذا على المختار . وكذا على القول بلزوم الاستمرار في الوقت ، لو رأت مستمرّاً إلى ما قبل الوقت وانقطع وعلمت بعوده ، لم يوجب ذلك غسلًا عند وقت الصلاة ما لم تَرَ الدم الفعلي الكثير ؛ وذلك لتعليق وجوب الغسل على تجاوز الدم وسيلانه وكونه صبيباً ؛ ممّا هو ظاهر فيما ذكرنا . وما يقال : « من أنّ الحكم مترتّب على المرأة الدمية في صحيحة الحلبي « 1 » وعلى المستحاضة في صحيحة صفوان وعبداللَّه بن سنان وغيرهما « 2 »
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 و 6 .