تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
5 - ويحتمل أن يكون الدم الحادث في كلّ وقت أو المستمرّ إلى كلّ وقت ، سبباً للغسل لفريضة ذلك الوقت ، فإن حدث في الصبح كان سبباً للغسل لفريضته ، وكذا إن حدث في الزوال أو استمرّ إليه ، وكذا في المغرب ، فلو حدث قبل الزوال وانقطع ، ولم يحدث في الزوال ولم يستمرّ إليه ، لم يكن سبباً ، وكذا قبل الغروب للعشاءين . 6 - ويحتمل أن يكون صِرف وجوده سبباً - كلّما وجد - لصِرف وجود الغسل ، فإذا اغتسلت ارتفع حكمه ، فلو حدث قبل الزوال وانقطع وجب عليها الغسل للظهرين ، ولو اغتسلت ارتفع حكمه ، ولم يجب للعشاءين إلّاإذا حدث بعد الظهرين أو استمرّ إلى ما بعدهما . وسيأتي الكلام في الحدوث بين الغسل أو بعده ، وقبل الفريضة أو بينها « 1 » . ثمّ إنّ لكلٍّ من الاحتمالات المتقدّمة وجهاً ، ولبعضٍ منها قائلًا يزعم استفادة ما ذهب إليه من أخبار الباب .

مناقشة الاحتمال الأوّل

وربما يقال : إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة هو الوجه الأوّل ، بل مال إليه في « الجواهر » لولا مخافة مخالفة الإجماع « 2 » . وقال الشيخ الأعظم : « إنّ هذا القول لا يرجع إلى محصّل » « 3 » .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 483 - 486 . ( 2 ) - جواهر الكلام 3 : 330 . ( 3 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 54 .