تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل

محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر

1 - يحتمل بحسب التصوّر أن يكون صِرف وجود الدم الكثير - مطلقاً ، أو في وقت صلاة - موجباً للأغسال الثلاثة ؛ ولو فرض حدوثه في أوّل الفجر وانقطاعه ، أو قبل الزوال كذلك . 2 - وفي مقابل هذا الاحتمال احتمال كون الموجب لها ، هو الدم المستمرّ في الأوقات الثلاثة ؛ بحيث لو انقطع في وقت العشاء ، كشف عن عدم لزوم الغسل للصبح والظهرين . 3 - ويحتمل أن يكون كلّ قطعة من الدم المستمرّ إلى الأوقات الثلاثة - في وقت كلّ فريضة - سبباً ؛ بحيث تكون القطعة الموجودة في الصبح من الدم المستمرّ إلى العشاء ، سبباً لوجوب الغسل للصبح ، والقطعة الموجودة في الظهر منه سبباً للغسل للظهرين ، وهكذا في العشاءين . 4 - ويحتمل أن يكون الدم المستمرّ إلى كلّ وقت سبباً للغسل لفريضته ، لا الحادث ولو في الوقت .