تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » « 1 » . ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم هو تثليث الأقسام بلا إشكال . وممّا ذكرنا ظهر حال صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « المستحاضة تنظر أيّامها ؛ فلا تصلّي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف ، اغتسلت للظهر والعصر ؛ تؤخّر هذه ، وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلًا ؛ تؤخّر هذه ، وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر وتحشّي ، وتضمُّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف ، توضّأت ودخلت المسجد ، وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّافي أيّام حيضها » « 2 » . فإنّ صدرها إمّا مطلق يجب تقييده بمثل قوله : « إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » أو يكون ظاهراً في الكثيرة بمقتضى قوله : « وتحتشي وتستثفر وتحشّي وتضمّ فخذيها في المسجد » الوارد للتحفّظ عن السيلان وتلويث أثوابها . قال صاحب « الوافي » : « تحشّي » مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة والشين المعجمة ، وفسّر بربط خرقة محشوّة بالقطن يقال لها : « المِحْشى » على عجيزتها للتحفّظ من تعدّي الدم حال القعود .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 169 / 483 ؛ وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) - الكافي 3 : 88 / 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 .