تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

3 - وجوب الغسل

وكذا يجب عليها الغسل ، وهو - في الجملة - ممّا لا إشكال فيه نصّاً وفتوى ، وعن « الناصريات » و « الخلاف » وظاهر « الغنية » الإجماع عليه « 1 » . وإنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجب عليها - مضافاً إلى غسل للغداة - غسلان آخران للظهرين والعشاءين أو لا ؟ فعن المشهور عدم وجوب غير ما للغداة عليها « 2 » ، وفي « الجواهر » : « ظاهر الجميع - بل صريحهم - عدم وجوب غيره » « 3 » . وعن ابني عقيل والجنيد « 4 » والمحقّق في « المعتبر » « 5 » والعلّامة في « المنتهى » « 6 » وبعض متأخّري المتأخّرين « 7 » إدخال هذا القسم في الثالثة ، فأوجبوا الأغسال الثلاثة عليها . وظاهر بعض المحقّقين لزوم الغسل عليها كلّما ظهر الدم على الكرسف ، وإذا كان سائلًا يتعذّر عليها أو يتعسّر استمساكه بالكرسف - لكونه صبيباً لا يرقأ -
هامش
( 1 ) - مسائل الناصريات : 147 ؛ الخلاف 1 : 249 - 250 ؛ غنية النزوع 1 : 39 - 40 . ( 2 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 29 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 337 . ( 3 ) - جواهر الكلام 3 : 321 . ( 4 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 209 و 210 . ( 5 ) - المعتبر 1 : 245 . ( 6 ) - منتهى المطلب 2 : 410 - 412 . ( 7 ) - مدارك الأحكام 2 : 31 - 32 .