3 - وجوب الغسل
وكذا يجب عليها الغسل ، وهو - في الجملة - ممّا لا إشكال فيه نصّاً وفتوى ، وعن « الناصريات » و « الخلاف » وظاهر « الغنية » الإجماع عليه « 1 » .
وإنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجب عليها - مضافاً إلى غسل للغداة - غسلان آخران للظهرين والعشاءين أو لا ؟
فعن المشهور عدم وجوب غير ما للغداة عليها « 2 » ، وفي « الجواهر » : « ظاهر الجميع - بل صريحهم - عدم وجوب غيره » « 3 » .
وعن ابني عقيل والجنيد « 4 » والمحقّق في « المعتبر » « 5 » والعلّامة في « المنتهى » « 6 » وبعض متأخّري المتأخّرين « 7 » إدخال هذا القسم في الثالثة ، فأوجبوا الأغسال الثلاثة عليها .
وظاهر بعض المحقّقين لزوم الغسل عليها كلّما ظهر الدم على الكرسف ، وإذا كان سائلًا يتعذّر عليها أو يتعسّر استمساكه بالكرسف - لكونه صبيباً لا يرقأ -
هامش
( 1 ) - مسائل الناصريات : 147 ؛ الخلاف 1 : 249 - 250 ؛ غنية النزوع 1 : 39 - 40 .
( 2 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 29 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 337 .
( 3 ) - جواهر الكلام 3 : 321 .
( 4 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 209 و 210 .
( 5 ) - المعتبر 1 : 245 .
( 6 ) - منتهى المطلب 2 : 410 - 412 .
( 7 ) - مدارك الأحكام 2 : 31 - 32 .