تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الدم - ولو كان قليلًا - من الشهرة في المسألة السابقة على ما مرّ « 1 » . هذا إذا قلنا بالعفو عن دم الاستحاضة ، وإلّا فالأمر أوضح .

2 - وجوب الوضوء

وكذا يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتّى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها ؛ لعدم الخلاف في غير الغداة ، كما احتمله في « الجواهر » « 2 » بل قد يدّعي « 3 » تناول إجماع « الناصريات » و « الغنية » « 4 » لغيرها ، بل احتمل في « الجواهر » كون المسألة مطلقاً غير خلافية ؛ لحمل غير بعيد لعبارات بعض الأصحاب ممّا احتمل الخلاف منهم « 5 » . وتدلّ على المطلوب موثّقتا سماعة الصريحتان في وجوب الوضوء لكلّ صلاة « 6 » ، ومرسلة يونس حيث قال فيها : « وسئل عن المستحاضة فقال : إنّما ذلك عزف عامر ، أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة . قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المَثْعَب » « 7 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 449 . ( 2 ) - جواهر الكلام 3 : 320 . ( 3 ) - نفس المصدر . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 450 . ( 5 ) - جواهر الكلام 3 : 320 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 2 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 3 ، و : 374 ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 7 ) - تقدّمت في الصفحة 364 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 459 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )