تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

حكم الاستحاضة المتوسّطة

1 - وجوب تبديل القطنة

وأمّا القسم الثاني ؛ أيالمتوسّطة : فيجب فيه تبديل القطنة « بلا خلاف صريح أجده فيه » كما في « الجواهر » « 1 » وعن « شرح الإرشاد » لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه « 2 » . وتدلّ عليه الشهرة القطعية الكاشفة عن معروفية الحكم - من لدن زمن الأئمّة عليهم السلام - في الاستحاضة القليلة ، وفهم الحكم منها عرفاً بالأولوية القطعية في المتوسّطة والكثيرة ؛ ضرورة أنّ العرف والعقلاء إذا سمعوا « أنّ من الأحكام تبديل الكُرْسُف إذا تلوّث بدم الاستحاضة في الجملة ، ولا تصحّ صلاة المستحاضة القليلة بلا تبديله » يفهمون منه أنّ دم الاستحاضة قليله وكثيره مانع عن الصلاة ، ويجب على المرأة تبديل الكرسف مطلقاً ؛ بلا التماس دليل بالنسبة إلى المتوسّطة والكثيرة . فالخدشة في دلالة الأخبار على جميع المقصود « 3 » في غير محلّها . وعلى
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 3 : 319 . ( 2 ) - انظر كشف اللثام 2 : 151 ؛ جواهر الكلام 3 : 319 . ( 3 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 284 و 297 .