تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
الاستحاضة في الجملة ، فحينئذٍ نقول : إمّا أن يكون حدثاً - ولو اقتضاءً - بأوّل حدوثه دون استمراره . أو يكون بوجوده المستمرّ إلى آخره حدثاً ؛ بحيث لا تتحقّق الحدثية إلّابعد تمام الاستمرار . أو يكون حدثاً بحدوثه واستمراره ؛ أييكون كلّ قطعة وقطرة منه حدثاً . لا سبيل إلى الأوّلين ؛ ضرورة مخالفتهما لما دلّ على لزوم الوضوء لكلّ صلاة ، كما يظهر بأدنى تأمّل ، فلا محالة يكون حدثاً على النحو الثالث ، فحينئذٍ لا محيص عن القول : بأنّ ما دلّ على العفو أو سلب الحدثية ، إنّما هو بالنسبة إلى القطرات التي تخرج بعد الوضوء أو بينه إلى آخر الصلاة التي صلّت به ، ولم يثبت العفو عن غيرها ، وكذا سلب الحدثية . وبما ذكرنا يدفع ما قيل : « من عدم ثبوت حدثيته » « 1 » و « منع كون طبيعته حدثاً » « 2 » فتدبّر . هذا مضافاً إلى بُعد الالتزام بأنّ الدم الخارج بعد الفريضة حدث دون غيره لو لم نقل : بأ نّه مقطوع الخلاف . إلّاأن يلتزم الخصم بأنّ الفريضة حدث ! وهو كما ترى . وأمّا التفصيل بين الرواتب وغيرها « 3 » فغير وجيه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 31 . ( 2 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 294 . ( 3 ) - جواهر الكلام 3 : 318 .