تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل » « 1 » . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفيها : « فإن انقطع الدم ، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت » « 2 » . وصحيحة الصحّاف « 3 » حيث أمر فيها بالاحتشاء وصلاة الظهر والعصر ، ومع عدم السيلان بالوضوء عند وقت كلّ صلاة ، فأوجب الوضوء للصلاتين لا لكلّ صلاة ؛ بمناسبة ذكر الوقت فيها . . . إلى غير ذلك ممّا يكون الجمع العرفي بينها وبين الروايتين بتقييد إطلاقها ؛ لأنّ السكوت في مقام البيان ، لا يقاوم ما هو ظاهر في وجوب الوضوء لكلّ صلاة . بل يدلّ على المقصود إطلاق موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها : « غسل الاستحاضة واجب ؛ إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسفَ ، فعليها الغسل لكلّ صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف ، فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة » « 4 » . وعدم تجاوز الدم أعمّ من كونه ثاقباً وغيره ، فيقيّد إطلاق وجوب الغسل بما دلّ على عدم وجوبه لغير الثاقب ، ويبقى إطلاق وجوب الوضوء لكلّ صلاة
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 90 / 6 ؛ وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 448 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 448 . ( 4 ) - الكافي 3 : 40 / 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 3 .