تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
الاستحاضة ، وإلّا ففي المقدار الغير المعفوّ عنه . مع إمكان أن يقال : إنّ الشهرة على وجوب التبديل في القطنة ، تدلّ على مانعية دم الاستحاضة ولو كان قليلًا ، ومنه يظهر مانعيته إذا كان في الخرقة ، بل مانعيته فيها أولى . وكذا الحال في ظاهر الفرج ، وهو - على ما قالوا - « ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين » « 1 » وهو الأحوط .

2 - تجديد الوضوء

وأمّا الثاني : أيتجديد الوضوء لكلّ صلاة ، فهو إجماعي في الجملة ، كما عن « الخلاف » و « جامع المقاصد » وظاهر « الناصريات » و « الغنية » « 2 » ، وعن « التذكرة » : « أنّه مذهب علمائنا » « 3 » ، وهو المشهور ، كما عن جملة من الأعلام « 4 » ، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم ، كما عن « المعتبر » « 5 » . خلافاً للمحكيّ عن ابن عقيل فلم يوجب في القليلة غسلًا ولا وضوءاً « 6 » ،
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 1 : 74 ؛ روض الجنان 1 : 229 ؛ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 4 : 34 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 249 - 250 ؛ جامع المقاصد 1 : 340 ؛ مسائل الناصريات : 147 ؛ غنية النزوع 1 : 39 - 40 . ( 3 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 327 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 279 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 1 : 209 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 29 ؛ انظر مفتاح الكرامة 3 : 327 - 328 . ( 5 ) - انظر جواهر الكلام 3 : 315 ؛ المعتبر 1 : 242 . ( 6 ) - انظر المعتبر 1 : 242 .