تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وللمحكيّ عن ابن الجنيد فأوجب فيها غسلًا واحداً في كلّ يوم وليلة « 1 » . وقد تقدّم نقل ذهاب المحقّق الخراساني أيضاً إلى إيجاب الغسلِ الواحد عليها ، والوضوء لكلّ صلاة « 2 » . والأقوى ما عليه المشهور ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما تقدّم من عدم نقل خلاف إلّاممّن تقدّم - صحيحة معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد ، وصلّت كلّ صلاة بوضوء » « 3 » . وهو في مقابل الصدر - حيث أوجب الغسل عليها إذا ثقبه - كالصريح في عدم وجوب الغسل عليها . وأوضح منها موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ؛ فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » « 4 » . ولا إشكال في ظهورهما في المقصود ، ومعهما لا مجال للتمسّك بإطلاق بعض الأدلّة ، أو عدم ذكر الوضوء في آخر ، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام وفيها قال : « لا ، هذه مستحاضة ؛ تغتسل وتستدخل قطنة بعد
هامش
( 1 ) - المعتبر 1 : 244 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 437 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 438 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 169 / 483 ؛ وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 9 .