تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها ؛ لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب » « 1 » . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « فإن انقطع الدم ، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الكُرْسُف تعصّبت واغتسلت » « 2 » . وفي صحيحة الصحّاف عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثمّ تحتشي وتستذفر ، وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر ؛ فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ، فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها » « 3 » . وفي موثّقة عبد الرحمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع كرسفاً آخر » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 89 / 3 ؛ وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 3 : 99 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ؛ وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) - الكافي 3 : 95 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ؛ وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 .