وعن « الكفاية » التأمّل في الإجماع « 1 » ، وعن « كشف اللثام » : « أنّه لم يذكره الصدوقان ولا القاضي » « 2 » .
وفي « الجواهر » : « لزوم التغيير مشهور نقلًا وتحصيلًا ، ونَقل عن « مجمع البرهان » « 3 » : أنّ لزومه كأ نّه إجماعي » « 4 » .
والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلّمة ، مع كون الأدلّة - بظاهرها أو إطلاقها - تدلّ على عدم لزوم التغيير ، وهما بمثابة لا يمكن أن يقال : إنّ الشهرة لعلّها لتخلّل الاجتهاد ، أو لتحكيم إجماع « الغنية » ونفي خلاف « السرائر » - المحكيّين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو « 5 » - على هذه الأدلّة ، أو تحكيم ما دلّ في الكثيرة والمتوسّطة على لزوم التغيير « 6 » ، مع عدم تعقّل الفرق ، أو عدم القائل به ، أو تحكيم الإجماع المركّب كما عن « الرياض » « 7 » على هذه الأدلّة ؛ فإنّ تلك الأدلّة ظاهرة الدلالة في عدم لزوم التبديل :
ففي صحيحة الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن
هامش
( 1 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 29 .
( 2 ) - كشف اللثام 2 : 148 .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 155 .
( 4 ) - جواهر الكلام 3 : 313 .
( 5 ) - غنية النزوع 1 : 41 ؛ السرائر 1 : 176 .
( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 و 10 .
( 7 ) - رياض المسائل 2 : 111 .